المادة 24 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009

تودع ايرادات الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ويحدد الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها، على أنه لا يجوز استعمال ايرادات الجامعة بعد قبضها وقبل إيداعها لأي سبب من الأسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة