المادة 21 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009
يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة من الجامعة وصلاحياتها وفئات تواقيعهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026