المادة 9 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009
أ-لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة أو ملاحقها في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة أو الملاحق 0
ب- لا يجوز صرف أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026