المادة 9 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009

أ-لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة أو ملاحقها في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة أو الملاحق 0 ب- لا يجوز صرف أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة