المادة 39 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009

يتم تزويد المدير المالي بنسخة من كل عقد أو اتفاق يترتب للجامعة بمقتضاه أي حق أو التزام وذلك للتقيد بها عند تنفيذ العقد أو الإتفاق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك