المادة 39 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009
يتم تزويد المدير المالي بنسخة من كل عقد أو اتفاق يترتب للجامعة بمقتضاه أي حق أو التزام وذلك للتقيد بها عند تنفيذ العقد أو الإتفاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026