المادة 40 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009
أ- يتم شطب الدين المعدوم او النقص او الخسارة في أموال الجامعة النقدية بغير الاهمال او السرقة وفقاً للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من الرئيس إذا كان المبلغ (1000) ألف دينار فأقل .
2-بقرار من مجلس الجامعة إذا زاد المبلغ على (1000) ألف دينار ولم يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار.
3-بقرار من المجلس إذا تجاوز المبلغ (5000) خمسة آلاف دينار.
ب -يشترط في جميع الأحوال أن يكون الشطب بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026