المادة 41 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009
تحدد بقرار من الرئيس الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف في منازل شاغليها وتتحمل الجامعة في هذه الحالة رسوم تركيب الهاتف ونقله والاشتراك فيه ، أما أجور المكالمات الداخلية والخارجية فتحدد الجهة التي تتحملها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026