المادة 2 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الألمانية الأردنية. المجلس:مجلس أمناء الجامعة 0 الرئيس:رئيس الجامعة 0 العميد:أي عميد في الجامعة 0 المدير:مدير أي دائرة أو وحدة أو مركز في الجامعة 0 الموظف المالي:المحاسب وأمين الصندوق والمدقق وكاتب الحسابات في الجامعة وأي موظف فيها يناط به قبض أموالها وحفظ هذه الأموال وصرفها ومراقبتها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة