المادة 1 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987

يسمى هذا النظام (النظام المالي للجامعة الاردنية لسنة 1987) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة