المادة 2 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة له ادناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : الجامعة الاردنية المجلس : مجلس عمداء الجامعة الرئيس : رئيس الجامعة العميد : أي عميد في الجامعة المدير : مدير أي وحدة ادارية او مركز في الجامعة مدير الشؤون المالية: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة الموظف المالي : المحاسب وأمين الصندوق والمدقق وكاتب الحسابات في الجامعة وأي موظف في وحدة الشؤون المالية، يناط به قبض اموالها وحفظ هذه الاموال وصرفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026