المادة 38 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987
أ- يقدم مدير الشؤون المالية للرئيس تقريراً مالياً كل ثلاثة أشهر، يبين فيه الوضع المالي للجامعة من حيث الايرادات والنفقات.
ب- يقدم الرئيس الى مجلس الامناء التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026