المادة 39 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987
الفصل التاسع
أحكام عامة
المادة (39) يحدد الرئيس بموجب تعليمات يصدرها بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية الوظائف التي يطلب من شاغليها ، تقديم كفالات مالية وتحدد التعليمات مقادير هذه الكفالات وشروطها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026