المادة 40 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987

يزود مدير الشؤون المالية في الجامعة بنسخة عن كل عقد او اتفاق يرتب للجامعة أي حق او يرتب عليها أي التزام او حقوق مالية، وذلك للاعتماد عليها عند تنفيذ ذلك العقد او الاتفاق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة