المادة 41 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987
يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في اموال الجامعة النقدية وفقا للصلاحيات التالية:-
- بقرار من الرئيس اذا كان المبلغ لايزيد على ( 1000) الف دينار
-بقرار من المجلس اذا كان المبلغ يزيد على (1000) الف دينار ، ولايزيد على (5000) خمسة الآف دينار.
- بقرار من مجلس الامناء اذا كان المبلغ يزيد على (5000) خمسة الآف دينار.
ويشترط في جميع الاحوال ان يكون الشطب بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026