المادة 41 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987

يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في اموال الجامعة النقدية وفقا للصلاحيات التالية:- - بقرار من الرئيس اذا كان المبلغ لايزيد على ( 1000) الف دينار -بقرار من المجلس اذا كان المبلغ يزيد على (1000) الف دينار ، ولايزيد على (5000) خمسة الآف دينار. - بقرار من مجلس الامناء اذا كان المبلغ يزيد على (5000) خمسة الآف دينار. ويشترط في جميع الاحوال ان يكون الشطب بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة