المادة 10 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987

أ- يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:- 1- من باب الى آخر بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس العمداء. 2-من فصل إلى اخر ضمن الباب الواحد بقرار من مجلس العمداء ومن مادة إلى اخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الرئيس. ب- يشترط في جميع حالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة تنسيب مدير الشؤون المالية ، للتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل وعدم تعارضه مع الالتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة