الأنظمة
النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987
47 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المالي للجامعة الهاشمية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة. ج- كل موظف مالي في الجامعة مسؤول شخصيا عن أي خسارة مادية تلحق بالجامعة من جراء تق…
- المادة 7أ- تتألف موازنة الجامعة السنوية من ايراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية ويتم تنظيمها في أبواب وفصول ومواد. ب- تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتن…
- المادة 7الموازنة
- المادة 8أ- يصدر الرئيس بتنسيب من مدير الشؤون المالية التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد اجراءات اعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها ، والبيانات والوثائق التي يجب ان تر…
- المادة 9أ- لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة او ملاحقها في غير الاغراض التي حددت لها في تلك الموازنة او الملاحق. ب- لا يجوز صرف أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة. ج- يجو…
- المادة 10أ- يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:- 1- من باب الى آخر بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس العمداء. 2-من فصل إلى اخر ضمن الباب الواحد بقرار من م…
- المادة 11يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة من الايرادات للسنة التالية ويدرج في موازنتها تحت بند " وفورات سابقة ".
- المادة 12تدخل الايرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موا…
- المادة 13يتم الانفاق من المخصصات المرصودة بالموازنة بناء على أوامر صرف مالية يصدرها الرئيس.
- المادة 14أ- يصدر الرئيس بتنسيب من مدير الشؤون المالية التعليمات الخاصة بتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها واجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وبيان الوثائق المعززة للصرف وطريقة تنظيم سندات…
- المادة 14النفقات
- المادة 15لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة او صرفه الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، أما النفقات الخاصة بالمشاريع الانمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسا…
- المادة 16أ- تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر ويجوز للرئيس في حالات يقدرها ان يقرر صرفها قبل ذلك. ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية او دورا…
- المادة 17يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية او حوالات مالية ويجوز اجراء التحويلات دفعة واحدة او دفعات على الحساب او دفعات مقدما على ان تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم…
- المادة 18اذا تعذر تعزيز المدفوعات او المصروفات والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار بمستندات او ايصالات لأي سبب من الاسباب فعلى من قام بالإنفاق ان يقدم شهادة خطية…
- المادة 19يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الاشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية واي معاملات مالية تصدرها الجامعة وصلاحياتهم وفئات تواقيعهم
- المادة 20الايرادات
- المادة 20يتم قبض الايرادات لحساب الجامعة بموجب ايصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات من تلك الايرادات في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة للسنة …
- المادة 21يعد مدير الشؤون المالية نماذج ايصالات القبض الرئيسة والفرعية والقسائم ذات القيمة المالية المحددة سواء اكانت دفتريا أم على الحاسوب.
- المادة 22تودع ايرادات الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ويحدد الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها على انه لا يجوز استعمال ايرادات الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها…
- المادة 23مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس الموافقة على حصول الجامعة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية او من صناديق الادخار او الاستثمار في الجامعة.
- المادة 24ترد الايرادات المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:- أ- اذا اجازت ذلك انظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها ب- اذا كانت الاموال قد تم استيفاؤه…
- المادة 25لمجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس ، صرف سلفة من أموال الجامعة لتغطية نفقات او خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة على أن تسدد تلك السلف بموجب ملحق للموازنة او من …
- المادة 25السلف والامانات
- المادة 26للرئيس الموافقة على اصدار سلفة مالية لاي من الاغراض التالية: أ- سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة تتعلق بالجامعة او للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة على ان تسدد…
- المادة 27أ- للعميد او المدير حسب مقتضى الحال صرف سلفة دائمة او مؤقتة لأي من العاملين في كليته او وحدته في الجامعة ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة وذلك لانفاقها في الاغراض التالي…
- المادة 28يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولا بأمواله الخاصة عن قيمة السلفة وعليه ان يثبت استخدام ما أنفق منها للاغراض المحددة لها وذلك بوثائق ومستندات تعزز ذلك ، وتقديم ما يثبت…
- المادة 29أ-مع مراعاة أي نص خاص ورد في هذا النظام تسدد السلفة فور انتهاء الغرض الذي صرفت من اجله ، وفي حال عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة واذا لم يكن ذلك كا…
- المادة 30يقيد في حساب الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها او تم قبضه لحساب أي جهة اخرى وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الامانات ويخضع هذا المبلغ من حي…
- المادة 31كل أمانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد ايرادا لحساب الجامعة على أن يتم تبليغ صاحب الامانة بالمراجعة لاستردادها او الاعلان عن ذلك في مكان بارز في الج…
- المادة 32الحسابات والسجلات والنماذج والبطاقات
- المادة 32أ- يحدد الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية انواع السجلات والنماذج والبطاقات واشكالها التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات الشؤون المالية في الجامعة وضبطها سوا…
- المادة 33تحفظ المستندات والسجلات والنماذج المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ويجوز اتلافها بعد ذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس وله ان يوافق ع…
- المادة 34الرقابة الداخلية والتقارير
- المادة 34ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة يرتبط بالرئيس وتحدد مهام هذا الجهاز وواجباته بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة على ان يقدم مدير هذا الجهاز التقارير الدورية عن اعماله الى الر…
- المادة 35أ- يقدم مدير الشؤون المالية الى الرئيس تقريرا ماليا كل ثلاثة أشهر يبين فيه الوضع المالي للجامعة وخاصة ما يتعلق بايراداتها ونفقاتها. ب- يقدم الرئيس إلى مجلس الامناء ومجلس …
- المادة 36يصدر الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية تعليمات تحدد فيها الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات مالية او عدلية مصدقة لدى الكاتب العدل ومقاديرها وشروطها وطريقة …
- المادة 36احكام عامة
- المادة 37يتم تزويد مدير الشؤون المالية بنسخة من كل عقد او اتفاق يترتب بمقتضاه حق للجامعة او التزام عليها وذلك لمراعاة احكامها عند التنفيذ.
- المادة 38أ- يتم شطب النقص او الخسارة في اموال الجامعة النقدية او دينها المعدوم وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من الرئيس اذا لم يتجاوز المبلغ خمسة الاف دينار. 2-بقرار من مجلس الع…
- المادة 39للرئيس وفي حالات خاصة ومبررة الموافقة على صرف هاتف نقال للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله ذلك وتتحمل الجامعة في هذه الحالة رسوم الاشتراك فيه ولا تتحمل الجامعة بأي حال من الاحو…
- المادة 40يصدر مجلس الجامعة بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم وتحديد الامور المالية المتعلقة بالجامعة بما في ذلك ما يلي:- أ- المبالغ التي تساهم فيها الجامعة في رحلات ا…
- المادة 41لمدير الشؤون المالية حق تفويض بعض صلاحياته الواردة في هذا النظام الى أي موظف مالي في الجامعة الذي تتطلب طبيعة عمله هذا التفويض ويكون التفويض، خطيا ومحددا.
- المادة 42على كل موظف تكون بحيازته اوراق مالية، او وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة ان يحفظها اما في البنك المعتمد، او في صندوق حديدي خاص بالجامعة.
- المادة 43اذا وقع اختلاس او نقص في اموال الجامعة او اذا حصل تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها فيلتزم الموظف المسؤول عن تلك الاموال والسجلات والدفاتر والقيود باعلام مدير الشؤون الما…
- المادة 44يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.