المادة 2 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987
وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
ج- كل موظف مالي في الجامعة مسؤول شخصيا عن أي خسارة مادية تلحق بالجامعة من جراء تقصيره او خطئه او اهماله وتقوم الجامعة بتحصيلها منه بالطريقة التي تراها مناسبة وفقا للتشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026