المادة 7 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987
أ- تتألف موازنة الجامعة السنوية من ايراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية ويتم تنظيمها في أبواب وفصول ومواد.
ب- تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026