المادة 36 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987
يصدر الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية تعليمات تحدد فيها الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات مالية او عدلية مصدقة لدى الكاتب العدل ومقاديرها وشروطها وطريقة حفظها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026