المادة 35 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987

أ- يقدم مدير الشؤون المالية الى الرئيس تقريرا ماليا كل ثلاثة أشهر يبين فيه الوضع المالي للجامعة وخاصة ما يتعلق بايراداتها ونفقاتها. ب- يقدم الرئيس إلى مجلس الامناء ومجلس الجامعة التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة