المادة 23 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987

مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس الموافقة على حصول الجامعة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية او من صناديق الادخار او الاستثمار في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة