المادة 22 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987

تودع ايرادات الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ويحدد الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها على انه لا يجوز استعمال ايرادات الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها لاي سبب من الاسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة