المادة 38 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987
أ- يتم شطب النقص او الخسارة في اموال الجامعة النقدية او دينها المعدوم وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من الرئيس اذا لم يتجاوز المبلغ خمسة الاف دينار.
2-بقرار من مجلس العمداء اذا زاد المبلغ على خمسة الاف دينار ولم يتجاوز عشرة الاف دينار.
3-بقرار من المجلس اذا تجاوز المبلغ عشرة الاف دينار
ب- يشترط في جميع الاحوال ان يكون الشطب بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية على ان تبين هذه اللجنة اسباب الشطب وانه قد تم اتخاذ جميع الاجراءات المالية والقانونية لتحصيل المبالغ من الجهات المسؤولة عن هذه الخسارة او النقص او الدين المعدوم
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026