المادة 39 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987
للرئيس وفي حالات خاصة ومبررة الموافقة على صرف هاتف نقال للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله ذلك وتتحمل الجامعة في هذه الحالة رسوم الاشتراك فيه ولا تتحمل الجامعة بأي حال من الاحوال اجور المكالمات الخارجية ، اما اجور المكالمات الداخلية فيحدد الحد الاعلى لمقدارها والجهة التي تتحملها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026