المادة 40 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987

يصدر مجلس الجامعة بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم وتحديد الامور المالية المتعلقة بالجامعة بما في ذلك ما يلي:- أ- المبالغ التي تساهم فيها الجامعة في رحلات الطلبة وانشطتهم الرياضية والثقافية وغيرها ب- المخصصات المالية لكل كلية او وحدة من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها. ج- المخصصات المالية لكل كلية او وحدة من نفقات المؤتمرات وبدل السفر د- بدل الانتفاع بمرافق الجامعة ومساكن العاملين ومنازل الطلبة وشروط تأجيرها وتحديد بدل كل منها ، وطريقة دفعه، والالتزامات المترتبة على المنتفعين بهذه المرافق. ه- بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة. و- تعويض ( المسؤولية المالية ) للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها بما في ذلك قيمة التعويض وشروط دفعه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة