المادة 18 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987

اذا تعذر تعزيز المدفوعات او المصروفات والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار بمستندات او ايصالات لأي سبب من الاسباب فعلى من قام بالإنفاق ان يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الإنفاق وأنه قد تم صرفه لمصلحة الجامعة او لأعمال تتعلق بها على ان تصدق هذه الشهادات من الرئيس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة