المادة 17 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987
يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية او حوالات مالية ويجوز اجراء التحويلات دفعة واحدة او دفعات على الحساب او دفعات مقدما على ان تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والاوقات المحددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026