المادة 16 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987
أ- تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر ويجوز للرئيس في حالات يقدرها ان يقرر صرفها قبل ذلك.
ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية او دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
ج- للرئيس ان يوافق على صرف راتب وعلاوات أي من العاملين في الجامعة لمدة لا تزيد على شهرين وذلك خلال اجازته السنوية او الصيفية او اجازة التفرغ العلمي.
د- يجوز أن يصرف للمتعاقدين مع الجامعة للعمل فيها والمعارين لها ، في بداية العطلة الصيفية او في خلالها ، جميع الرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وبدل الاجازة التي يستحقونها حتى نهاية العطلة او عن أي جزء منها اذا كانت عقودهم او اعارتهم تنتهي بنهاية تلك العطلة وكانوا قد أوفوا بجميع التزاماتهم للجامعة كما يجوز صرف بدل الاجازة لمن انتهت خدماتهم فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026