المادة 30 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987

يقيد في حساب الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها او تم قبضه لحساب أي جهة اخرى وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الامانات ويخضع هذا المبلغ من حيث طريقة قبضه وقيده وصلاحيته وصرفه لاحكام هذا النظام أما الأمانات الاخرى التي ترد للجامعة ضمن شروط خاصة فتخضع في ردها او صرفها لتلك الشروط سواء اكان ردها بعينها ام بطريقة اخرى تحقق مصلحة الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة