المادة 31 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987
كل أمانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد ايرادا لحساب الجامعة على أن يتم تبليغ صاحب الامانة بالمراجعة لاستردادها او الاعلان عن ذلك في مكان بارز في الجامعة او باي وسيلة اخرى يقررها الرئيس قبل انتهاء تلك المدة وللرئيس ردها لصاحب الاستحقاق بعد تقديم الاسباب المبررة لعدم المطالبة بها خلال تلك المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026