المادة 43 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987

اذا وقع اختلاس او نقص في اموال الجامعة او اذا حصل تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها فيلتزم الموظف المسؤول عن تلك الاموال والسجلات والدفاتر والقيود باعلام مدير الشؤون المالية بذلك فوراَ، ليتولى بدوره تبليغ الرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة في هذه الشأن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة