المادة 42 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987
على كل موظف تكون بحيازته اوراق مالية، او وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة ان يحفظها اما في البنك المعتمد، او في صندوق حديدي خاص بالجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026