المادة 27 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987

أ- للعميد او المدير حسب مقتضى الحال صرف سلفة دائمة او مؤقتة لأي من العاملين في كليته او وحدته في الجامعة ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة وذلك لانفاقها في الاغراض التالية:- 1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز مائتي دينار لمن تقتضي طبيعة اعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة وتسدد دوريا بموجب الفواتير او المطالبات المعتمدة او الوثائق. 2- سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات او تنفيذ عمل معين او مواجهة نفقات عاجلة ، او تأدية خدمات لا تتجاوز خمسمائة دينار وتسدد بعد انتهاء الشراء او تأدية الخدمات بموجب فواتير او ايصالات او وثائق معززة. ب- لعميد البحث العلمي صرف سلفة بحث علمي لاي من الباحثين الحاصلين على دعم مالي لأبحاثهم وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة على ان لا تتجاوز السلفة مبلغ خمسمائة دينار وتسدد حسب الاصول. ج- للرئيس ، في حالات خاصة الموافقة على صرف سلفة تزيد على خمسمائة دينار من المخصصات المرصودة وذلك لأي من الاغراض المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ووفقا لاحكامهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة