المادة 25 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987
لمجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس ، صرف سلفة من أموال الجامعة لتغطية نفقات او خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة على أن تسدد تلك السلف بموجب ملحق للموازنة او من موازنة السنة التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026