المادة 10 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

أ- يتم تنظيم مستند الصرف وإعداده من الموظف المالي على النموذج المقرر متضمنا التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات وأوامر الشراء والعقود وسندات الإدخال للمواد والتسليم ويتم توقعيه من الرئيس أو من يفوضه ويعتبر شهادة على صحة كل ما جاء في المستند وفي حال دفع مبلغ بالاستناد الى شهادة غير صحيحة على المستند يعتبر الموظف المصادق على ذلك المستند مسؤولا عن ذلك ويقيد المبلغ المالي على ذمته. ب- يؤشر المدقق المالي على أي مستند صرف يتضمن عقد نفقة بعد التحقق من مطابقته للأنظمة والتعليمات واعتمادات الموازنة التقديرية. ج- إذا رأى المدقق المالي أن عقد النفقة أو أمر الصرف مخالف التشريعات أو لا يتفق مع اعتمادات الموازنة فعليه أن يبين ذلك في تقرير مفصل للرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك