المادة 11 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020
أ- توقع الشيكات المسحوبة من أموال الجمعية من الرئيس وأمين الصندوق مجتمعين.
ب- يتم التوقيع على الشيكات المسحوبة من أموال فرع الجمعية من رئيس الهيئة الإدارية للفرع وأمين صندوق الفرع مجتمعين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026