المادة 15 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

يجب إبلاغ الرئيس في الحال عن كل فرق او تباين يظهر في رصيد الصندوق والبنك يتعذر ايضاحه ومعرفة منشئه وكل رصيد زائد لا تعرف أسبابه يقيد واردات مختلفة وكل نقص لا تعرف أسبابه يضمنه الموظف المالي المسؤول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة