المادة 16 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

أ - تصرف السلف بموافقة الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام وفقا لما يلي:- 1- السلف الدائمة:- تصرف للموظف المعتمد من الرئيس أو الهيئة الادارية للفرع لتغطية نفقات متكررة، ويكون الموظف الذي تصرف له السلفة الدائمة مسؤولا عنها وعليه أن يثبت وجودها كاملة لديه عند الطلب أو أن يبرر استعمالها بالوثائق الثبوتية شريطة أن توثق بتأمينات أو كفالات تقبلها اللجنة وعليه أن يتقيد بجميع التعليمات والقرارات المتعلقة بمراقبة الانفاق ومعاملات تأديتها وهو مسؤول عن جميع ما يؤديه من دفعات غير مصرح بها أو غير صحيحة وأن يمسك دفترا لنفقات السلفة. 2 - السلف المؤقتة: تصرف لتنفيذ عمل معين أو لشراء لوازم محددة أو للقيام بمهمة محددة أو لتوفير سلعة أو خدمة أو لمواجهة نفقات عاجلة. ب- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الأصولية لصرف النفقة، أما إذا كانت النفقة المصروفة أقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقدا من الموظف أو الشخص الذي صرفت له. ج - للرئيس صرف سلف شخصية للعاملين في الجمعية وفق الأحكام المحددة في التعليمات الصادرة عن اللجنة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة