المادة 17 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020
أ- يتابع القسم المالي في الجمعية تسديد السلف بصورة دورية وباشراف أمين الصندوق.
ب- تعتبر السلف التي لم يتم تسديدها حتى نهاية السنة المالية دينا مستحقا للجمعية على مستلم السلفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026