المادة 18 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020
أ- اذا أنهيت خدمة موظف مدين بسلفة لأي سبب كان فتسترد الأقساط الباقية في ذمته من راتبه أو علاواته أو أي مبالغ أخرى عائدة له تسديدا للسلفة المستحقة عليه.
ب- اذا لم تكن المبالغ الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة كافية لتسديد رصيد السلفة المطلوبة فيحصل الباقي من رواتب كفيله على اقساط متساوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026