المادة 21 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020
على رؤساء الهيئات الإدارية للفروع ان يحتفظوا بالقيود التالية:-
أ- سجل العهدة، تقيد فيه الوصولات المسلمة اليهم من الرئيس جميعها وعليهم ان يقيدوا كل نوع من هذه النماذج في صفحة خاصة في السجل حسب تسلسل أرقامها.
ب- سجل التوزيع، يقيد فيه جميع ما يوزع ويسلم الى أمين صندوق الفرع والموظفين الماليين في منطقة اختصاصه من جلود الوصولات بموجب مستند إخراج او بموجب نماذج أخرى مطبوعة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026