المادة 21 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

على رؤساء الهيئات الإدارية للفروع ان يحتفظوا بالقيود التالية:- أ- سجل العهدة، تقيد فيه الوصولات المسلمة اليهم من الرئيس جميعها وعليهم ان يقيدوا كل نوع من هذه النماذج في صفحة خاصة في السجل حسب تسلسل أرقامها. ب- سجل التوزيع، يقيد فيه جميع ما يوزع ويسلم الى أمين صندوق الفرع والموظفين الماليين في منطقة اختصاصه من جلود الوصولات بموجب مستند إخراج او بموجب نماذج أخرى مطبوعة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك