المادة 22 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

اذا فقد جلد من جلود الوصولات والنماذج المالية جديدا كان أم مستعملا فعلى الموظف المسؤول ان يقدم فورا تقريرا مفصلا الى أمين الصندوق أو رئيس الهيئة للفرع المختص، حسب مقتضى الحال، عن الظروف التي أدت الى فقدانه وعلى أمين الصندوق أو رئيس الهيئة الإدارية للفرع، حسب مقتضى الحال، ان يعلم الرئيس فورا بذلك وان يتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الأسباب التي ادت الى هذا الفقدان وان يتقيد بالاوامر التي أصدرها الرئيس بهذا الشأن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة