المادة 27 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020
أ- يربط بكفالة كل موظف أنيط به قبض أموال الجمعية أو عهد اليه الإشراف على أي من مستودعاتها أو أسند اليه عمل تترتب عليه مسؤولية مالية.
ب- تحدد اللجنة قيمة الكفالة المالية الواجب على الموظف المالي تقديمها بشكل يتناسب مع مسؤولية الموظف المالية.
ج- يستثنى من تقديم الكفالة الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026