المادة 27 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

أ- يربط بكفالة كل موظف أنيط به قبض أموال الجمعية أو عهد اليه الإشراف على أي من مستودعاتها أو أسند اليه عمل تترتب عليه مسؤولية مالية. ب- تحدد اللجنة قيمة الكفالة المالية الواجب على الموظف المالي تقديمها بشكل يتناسب مع مسؤولية الموظف المالية. ج- يستثنى من تقديم الكفالة الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة