المادة 28 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020
تنظم الكفالات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا النظام لدى كاتب العدل وفقا للنموذج الذي يعتمده الرئيس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026