المادة 29 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020
يكون أمين الصندوق مسؤولا عن أخذ الكفالات المنصوص عليها في المادة
(27) من هذا النظام وتدقيقها مرة كل ثلاثة اشهر للتأكد من نفاذ مفعولها وتحفظ بعد تسجيلها في سجل خاص لديه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026