المادة 30 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

يقدم المحاسب القانوني الخارجي تقريرا ماليا مفصلا بعد انتهاء السنة المالية على أن يتضمن:- أ- نتائج مطابقة موجودات الصناديق مع الرصيد في الحسابات. ب- نتائج التحقق من أن الإيرادات والنفقات قد جرت وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- التحقق من أن الأعمال المحاسبية قد تمت وفقا للمعايير والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة