المادة 31 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020
لا يجوز اجراء أي حك او محو في أي حسابات انما يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات حسابية ويجوز شطب الارقام المراد حذفها بخط واحد بالحبر الاحمر وتكتب الارقام الصحيحة فوقها بالحبر المذكور ويوقع الموظف المسؤول بجانب التصحيح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026