المادة 32 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

أ- عند وقوع أي اختلاس أو ضياع في أموال الجمعية أو وصولات المقبوضات يترتب على الموظف المسؤول أن يعلم الرئيس بذلك في الحال. ب- يجري الرئيس أو من يكلفه بذلك التحقيق الفوري واذا وجد بعد إجراء التحقيق ان الفعل ينطوي على جريمة جزائية فعليه إحالة الأمر الى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بهذا الشأن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة