المادة 3 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020
تعتمد الجمعية الأسس المالية التالية:-
أ- المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومعايير المحاسبة الدولية.
ب- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات المالية.
ج- التصنيف المحاسبي الموحد للبيانات المالية وفقا لتصنيف الموازنة.
د. اعتبار إجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة الحد الأعلى الذي يسمح بالإنفاق منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026