المادة 4 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020
يعتبر أمين الصندوق والموظفون الماليون مسؤولين عن القيام بالأعمال المالية والحسابية والمحاسبية التي تتعلق بالجمعية وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزتهم حسب الأصول، ومسؤولين عن أي أخطاء محاسبية قد تلحق الضرر بأموال الجمعية ومصالحها، وعن أي تلاعب أو اختلاس أو تزوير أو ضياع في أموال الجمعية سواء وقع عن قصد أو بسبب قصور أو إهمال وعليهم القيام بما يلي:-
أ- مراقبة تحصيل الديون المستحقة وتأمين تحصيلها بقدر الإمكان في أوقاتها.
ب- المحافظة على جلود الوصولات وأي قسائم أخرى ذات قيمة نقدية.
ج- الإشراف على من أنيط بهم تسلم وقبض أموال الجمعية واقفالها وان يتخذوا الحيطة لمنع وقوع أي تلاعب أو إهمال فيها.
د- إيقاف صرف أي مستند لا تتوافر فيه الشروط المالية والقانونية والمحاسبية وان يقوم أمين الصندوق بتبليغ الرئيس عن أي تغيير في وجوه الإنفاق أو عدم كفاية المخصصات أو نفاذها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026