المادة 7 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

أ- يعتبر إجمالي النفقات المقدرة في الموازنة الحد الأعلى المسموح الإنفاق منه. ب- لا يجوز الإلتزام بأي نفقة الا في حدود المُخصصات المرصودة في كل مادة وبند في الموازنة. ج- يجوز بموافقة اللجنة النقل من مخصصات مادة الي مخصصات مادة أخرى في الفصل الواحد. د- لا يجوز النقل من مخصصات مواد الرواتب والعلاوات الي مواد النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية وبالعكس. ه لا يجوز الصرف من مخصصات النفقات الرأسمالية الا بعد موافقة اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة